1363 - (24) مسلم. عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لا يَنْكَسِفَانِ [1] لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأيتُمُوهَا [2] فَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْكَشِفَ) [3] . زاد البُخَارِي في هذا الحديث: فَقَال النَّاسُ: انْكَسَفَتْ الشَّمْسُ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ. وذكره مسلم من حديث جابر وغيره.
1364 - (25) وذكر [4] البخاري. عَنْ أَسْمَاءَ بِنْت أَبِي بَكْرٍ قَالتْ: لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ في كُسُوفِ الشَّمْسِ [5] . وفي آخر: أمر [6] ليس فيه: لَقَد. وفي آخر: كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ.
ولم يخرج مسلم بن الحجاج هذا الحديث في العتاقة [7] .
1365 - (26) [البخاري[8] . عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: جَهَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي صَلاةِ الْكُسُوفِ بِقِرَاءَتهِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوع قَال: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) ، ثُمَّ يُعَاودُ الْقِرَاءَةَ فِي صَلاةِ
(1) في (ج) :"لا يكسفان".
(2) في (ج) :"رأيتموهما".
(3) مسلم (2/ 630 رقم 915) ، البخاري (2/ 526 رقم 1043) ، وانظر (1060، 6199) .
(4) قوله:"وذكر"ليس في (أ) .
(5) هو رقم (1054) المذكور مع حديث رقم (11) في هذا الباب.
(6) قوله:"أمر"ليس في (أ) .
(7) في حاشية (أ) :"بلغ مقابلة بالأصل، فصحّ والحمد لله والمنة".
(8) في (ج) كتب فوقها:"سقط من هنا".