1399 - (29) وعَن أُمِّ عَطِيَّةَ أَيضًا قَالتْ: دَخَلَ عَلَينَا النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ، فَقَال: اغْسِلنهَا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شيئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِننِي) [1] . فَلَمَّا فَرَغْنَا أذَناهُ، فَأَلْقَى إِلَينَا حَقْوَهُ [2] فَقَال: (أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ) [3] [4] . وفي لفظ آخر: (اغْسِلْنَهَا وتْرًا ثَلاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا) . وفي آخر:"أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيتُنَّ". وفي آخر:"وَاجْعَلْنَ فِي الْخَامِسَةِ كَافُورًا أَوْ شَيئًا مِنْ كَافُورٍ". وفي بعض طرق البُخَارِي:"وَاجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا"، ولَم يَقُل:"أَوْ [5] شَيئًا مِنْ كَافُورٍ"، ولا قَال: فِي الْخَامِسَة.
1400 - (30) مسلم. عَنْ أُمِّ عَطيةَ قَالتْ: مَشَطناهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ [6] [7] . [وفي آخر: وَجَعَلْنَا رَأسَهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ] [8] . وفي آخر: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلاثَةَ أَثْلاثٍ قَرْنَيهَا وَنَاصِيَتَهَا.
1401 - (31) وللبخاري عَن أُمِّ عَطِيَّةَ أيضًا [9] ، أَنهُنَّ جَعَلْنَ رَأسَ بِنْتِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ، ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ جَعَلنهُ ثَلاثَةَ [10] قُرُونٍ [11] .
(1) "فآذنني"أي: أعلمنني.
(2) "حقوه"أي: إزاره، وأصل الحقو: معقد الإزار.
(3) "أشعرنها إياه"أي: اجعلنه شعارًا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد، سمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد.
(4) مسلم (2/ 646 - 647 رقم 939) ، البخاري (1/ 269 رقم 167) ، وانظر الأرقام (1253 - 1263) .
(5) قوله:"أو"ليس في (أ) .
(6) "قرون"أي: ظفائر.
(7) انظر الحديث الذي قبله.
(8) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .
(9) قوله:"أيضًا"ليس في (ج) .
(10) في (ج) :"ثلاث".
(11) انظر الحديث رقم (29) في هذا الباب.