فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 2643

أَثْوَابٍ بيضٍ سَحُولِيَّةٍ [1] مِنْ كُرْسُف [2] لَيسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلا عِمَامَة، أمَّا الْحُلَّةُ [3] فَإِنمَا شُبِّهَ عَلَى الناسِ فِيهَا [4] أَنهَ اشْترِيت لَهُ لِيُكَفنَ فِيهَا فَتُرِكَتِ الْحُلةُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُوليَّةٍ، فَأَخَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ أبِي بَكْرٍ فَقَال: لأَحْبِسَنهَا حَتى أُكَفِّنَ فِيهَا نَفْسِي، ثُمَّ قَال: لَوْ رَضِيَ بهَا [5] الله لِنَبِيِّهِ لَكَفنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا [6] . وفي لفظ آخر: قَالتْ: أُدْرِجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي حُلةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانت لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ نُزِعَتْ عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ [7] يَمَانِيَةٍ لَيسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاعِمَامَة [8] ، فَرَفَعَ عَبْدُ الله الْحُلةَ، فَقَال: أُكَفنُ فِيهَا، ثُمَّ قَال: لَمْ يُكَفنْ فِيهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأُكَفنُ فِيهَا! فَتَصَدَّقَ بِهَا. ذكر البخارِي من هذا الحديث الأثواب التي كفن فيها رَسُولُ الله رسول - صلى الله عليه وسلم -.

1405 - (35) مسلم. عَن عَائِشَةَ قَالتْ: سُجِّيَ [9] رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ [10] [11] . وقال البخارِي: بِبُرْدِ حِبَرَةٍ.

(1) "سحولية"نسبة إلى سحول قرية باليمن تُعمل فيها هذه الثياب.

(2) "كرسف"هو القطن.

(3) "الحلة"ثوبان، إزار ورداء من جنس واحد.

(4) قوله:"فيها"ليس في (أ) .

(5) في (ج) :"لو رضيه".

(6) مسلم (2/ 649 - 650 رقم 941) ، البخاري (3/ 135 رقم 1264) ، وانظر (1271، 1272، 1273، 1387) .

(7) في هامش (أ) :"سحولية"وفوقها"ح".

(8) في (ج) :"عمامة ولا قميص".

(9) "سجي"معناه: غطي جميع بدنه.

(10) "حبرة"هي ضرب من برود اليمن يكرن مُوَشيًا مخططا.

(11) مسلم (2/ 651 رقم 942) ، البخاري (3/ 113 رقم 1241) ، وانظر (3667، 3669، 4452، 4455، 5710) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت