يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَع مِنَ الإِبِلِ فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلا أَنْ يَشاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الإِبِلِ فَفِيهَا شَاة، وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا [1] إِذَا كَانَتْ أَربعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاة، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَينِ شَاتَانِ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَينِ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلاث، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَة شَاة، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ نَافِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيسَ فِيهَا صَدَقَة إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي الرّقةِ [2] رُبْعُ الْعُشْرِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ [3] إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيسَ فِيهَا شَيء إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا [4] .
1471 - (6) وفِي هَذَا الكِتَابِ عَنْ أَنَسٍ [5] أَيضًا: مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة وَعِنْدَهُ حِقة فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَينِ إِنِ اسْتَيسَرَتَا لَهُ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقةِ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ الْحِقةُ وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ ويعْطِيهِ الْمُصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَينِ، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقةِ وَلَيسَتْ عِنْدَهُ إِلا بِنْتُ (6) لبون فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ لبون ويعْطِي شَاتَينِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ (6) لَبُون وَعِنْدَهُ حِقًة فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقةُ ويعْطِيهِ الْمُصَدّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَينِ، وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ (6) لبون وَلَيسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بِنْتُ [6] مَخَاضٍ فَإِنهَا تُقْبَلُ مِنْهُ بِنْتُ مَخَاضٍ ويعْطِي مَعَهَا عِشْرِينَ
(1) "سائمتها"من الماشية الراعية.
(2) "الرقة": الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.
(3) في (أ) :"يكن".
(4) البخاري (3/ 312 رقم 1448) ، وانظر (1450، 1451، 1453، 1454، 2487، 3106، 5878، 6955) .
(5) في (ج) :"وعن أنس في هذا الكتاب".
(6) في (ج) :"ابنة".