صَاحِبِ إِبِلٍ وَلا بَقَرٍ وَلا غَنَمٍ لا يُؤَدّي حَقهَا؛ إِلا أقْعِدَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعِ قَرْقَرٍ تَطَؤُهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا، وَتَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْنِ بِقَرْنِهَا لَيسَ فِيهَا يَوْمَئِذٍ جَمَّاءُ وَلا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ). قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله وَمَا حَقُّهَا؟ قَال: (إِطْرَافُ فَحْلِهَا، وَإِعَارَةُ دَلْوهَا وَمَنِيحَتُهَا، وَحَلبهَا [1] عَلَى الْمَاءِ، وَحَمْل عَلَيهَا فِي سَبِيلِ الله، وَلا مِنْ صَاحِبِ مَالٍ لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلا تَحَوَّلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ [2] يَتْبَعُ صَاحِبَهُ حَيثُمَا ذَهَبَ وَهُوَ يَفِرُّ مِنْهُ، ويقَالُ [3] : هَذَا مَالُكَ الذِي كُنْتَ تَبْخَلُ بِهِ، فَإِذَا رَأَى أَنهُ لا بُدَّ لَهُ مِنْهُ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِيهِ، فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ) . لم يخرج البخاري عن جابر في هذا شيئًا.
1488 - (23) وخرَّج عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (مِنْ حَقّ الإِبِلِ أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ) [4] . وقد تقدم [5] هذا لمسلم رحمه الله. [وَقَال:"حَلَبُهَا يَوْمَ ورْدُهَا"] [6] .
1489 - (24) وخرَّج البخاري عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ أَيضًا؛ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعَ) [7] .
1490 - (25) وعنْه قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (مَنْ آتَاهُ الله مَالًا فَلَمْ [8] يُؤَدّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَومَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا [9] أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ [10] يُطَوَّقُهُ يَوْمَ
(1) في (أ) :"وجلبها".
(2) في (ج) :"أقرعا".
(3) في (أ) :"يقال".
(4) البخاري (5/ 49 رقم 2378) ، وأصل الحديث هو رقم (1402) ، وانظر (3073، 6958) .
(5) هو الحديث رقم (19) في هذا الباب.
(6) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(7) البخاري (3/ 268 رقم 1403) ، وانظر (4565، 4659، 6957) .
(8) في (ج) :"ولم".
(9) في (ج) :"شجاع".
(10) "زبيبتان"الزبيبة: نكتة سوداء فوق عين الحية، وقيل: هما نقطتان تكتنفان فاها، وقيل: هما زبدتان في شدقيها.