فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
البخاري غير هذا الحديث الواحد.
1507 - (15) مسلم. عَنْ مَيمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، [فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -] ، [1] فَقَال: (لَوْ أَعْطَيتِهَا أَخْوَالكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ) [2] . خرَّجه البخاري في كتاب"الهبة"من حديث ميمونة أيضًا أَنهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً وَلَمْ تَسْتَأْذِنِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِي يَدُورُ عَلَيهَا فِيهِ قَالتْ: أَشَعَرْتَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي قَال: (أَوَ فَعَلْتِ [3] ؟ ) قَالتْ: نَعَمْ. قَال: (أَمَا إِنكِ لَوْ أَعْطيهَا أَخْوَالكِ كَانَ أَعْظَمَ لأَجْرِكِ) [4] . ذكره في باب [5] "هبة المرأة لغير زوجها وعتقها"وله في طريق منقطع علقه بترجمة [6] "لَو وَصَلتِ بَعْض أَخْوَالِك."
1508 - (16) مسلم. عَنْ زَينَبَ الثَّقَفِيَّة امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ قَالتْ: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ) . قَالتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ [7] ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيرِكُمْ. قَالتْ: فَقَال لِي عَبْدُ اللهِ: بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ، قَالتْ [8] : فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا مْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيهِ الْمَهَابَةُ قَالتْ [9] : فَخَرَجَ عَلَينَا بِلالٌ فَقُلْنَا
(1) ما بين المعكوفين ليس في (أ) .
(2) مسلم (2/ 694 رقم 999) ، البخاري (5/ 217 - 218 رقم 2592) ، وانظر (2594) .
(3) في (ج) :"وفعلت".
(4) انظر الحديث الذي قبله.
(5) في (أ) :"كتاب".
(6) هو رقم (2594) المتقدم ذكره.
(7) "خفيف ذات اليد": قليل المال.
(8) قوله:"قالت"ليس في (ج) .
(9) في (ج) :"قال".