فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ هَذِهِ زَينَبُ فَقَال: (أَيُّ الزَّيانِبِ؟ ) فَقِيلَ: امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ. قَال: (نَعَمْ ائْذَنُوا لَهَا) . فَأُذِنَ لَهَا فَقَالتْ [1] : يَا نَبِيَّ اللهِ إِنكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيهِمْ، فَقَال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيهِمْ) [2] . وأول هذا الحديث: خرَّجه مسلم من حديث أَبِي سعيد إلى قوله:"تَصدقُوا"، وما بعد ذلك.
1511 - (19) خرَّجه مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ [3] إِلى قَوْلِهِ:"إِحْدَاكُنَّ"وأحال [4] حديث أبي سعيد على حديث ابن عمر قال: بمثله.
1512 - (20) مسلم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالتْ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ: هَلْ لِي أَجْرٌ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أُنْفِقُ عَلَيهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. فَقَال: (نَعَمْ لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ) [5] . وقال البخاري في بعض طرقه فقال [6] :"أَنْفِقِي عَلَيهِمْ فَلَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيهِمْ [7] ".
1513 - (21) مسلم [8] . عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً) [9] .
(1) في (أ) :"قال".
(2) البخاري (3/ 325 رقم 1462) ، وأصل الحديث في (1/ 405 رقم 304) ، وانظر (1951، 2658) ، ومسلم (2/ 605 رقم 889) .
(3) قوله:"من حديث ابن عمر"ليس في (ج) .
(4) في (ج) :"فأحال".
(5) مسلم (2/ 695 رقم 1001) ، البخاري (3/ 328 رقم 1467) ، وانظر (5369) .
(6) قوله:"فقال"ليس في (أ) .
(7) قوله:"فلك أجر ما أنفقت عليهم"ليس في (أ) .
(8) قوله:"مسلم"ليس في (أ) .
(9) مسلم (2/ 695 رقم 1002) ، البخاري (1/ 136 رقم 55) ، وانظر (4006، 5351) .