1742 - (5) وعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: جَاءَ رَجُل إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَال [1] : إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أوْ يَوْمَ [2] فِطْرٍ، فَقَال ابْنُ عُمَرَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ [3] . من ألفاظ البخاري في هذا الحديث، عَن حَكِيمُ بْنُ أَبِي حُرَّةَ الأَسْلَمِيُّ، أَنهُ سَمِعَ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سُئِلَ [4] عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ لا يَأتِيَ عَلَيهِ يَوْم إِلا صَامَ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحًى أَوْ فِطْرٍ، فَقَال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أُسْوَة حَسنَةٌ، لَمْ يَكُنْ يَصُومُ يَوْمَ الأضْحَى وَالْفِطْرِ وَلا يَرَى صِيَامَهُمَا.
1743 - (6) وعَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيرٍ قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ رَجُل فَقَال: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ فِي [5] كُلِّ يَوْمِ ثَلاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ فَوَافَقْتُ [6] هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَال: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النحْرِ، فَأَعَادَ [7] عَلَيهِ، فَقَال مِثْلَهُ لا يَزِيدُ عَلَيهِ [8] . وفي بعض طرق:"يَومَ الإِثنَينِ"وهو على الشك.
1744 - (7) مسلم. عَنْ عَائِشَةَ قَالتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمينِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ الأَضْحَى [9] . لم يخرج البخاري عن عائشة في هذا إلا حديثها في ذكر أيام التشريق [10] .
1745 - (8) مسلم. عَنْ نُبَيشَةَ الْهُذَلِيِّ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (أَيامُ
(1) في (ج) :"قال".
(2) قوله:"يوم"ليس في (ج) .
(3) مسلم (2/ 800 رقم 1139) ، البخاري (4/ 240 رقم 1994) ، وانظر (6705، 6706) .
(4) في (ج) :"يسئل".
(5) قوله:"في"ليس في (ج) .
(6) في (ج) :"فوافق".
(7) في (ج) :"فما عاد".
(8) انظر الحديث الذي قبله.
(9) مسلم (2/ 800 رقم 1140) .
(10) البخاري (4/ 242 رقم 1997) .