فهرس الكتاب

الصفحة 927 من 2643

طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا. وفي بعض ألفاظ البخاري: [وَكَانَ يَقُولُ لا يَحِلُّ حَتى يَطُوفَ طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخُلُ مَكةَ. وفي بعض ألفاظه أَيضًا] [1] : عَن سَالِمٍ قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَلَيسَ حَسْبُكُمْ سُنةَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجّ طَافَ بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلّ شَيءٍ حَتى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا.

1938 - (5) وخرَّج [2] عَن ابْنَ عُمَرَ أَيضًا قَال: خَرَجْنَا مَعَ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَحَال كُفارُ قُرَيشٍ دُونَ الْبَيتِ، فَنَحَرَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَابُهُ [3] . خرَّجه فِي"الحدَيبيةَ".

1939 - (6) وعَنْ ابْنُ عَبَّاسٍ قَال: أُحْصِرَ النبي - صلى الله عليه وسلم - فَحَلَقَ رَأسَهُ، وَجَامَعَ نِسَاءَهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ حَتى اعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا [4] .

1940 - (7) وعَنْ الْمِسْوَرِ بن مَخرَمةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ [5] . لم يخرج مسلم بن الحجاج عن المسور في هذا شيئًا.

(1) ما بين المعكوفين ليس في (ج) .

(2) في (ج) :"وأخرج".

(3) انظر الحديث رقم (3) في هذا الباب.

(4) البخاري (4/ 4 رقم 1809) .

(5) البخاري (4/ 10 رقم 1811) ، وانظر (1694، 2712, 2731, 4158, 4778، 4181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت