65 - (12) مسلم. عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَال [1] : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيفَهُ) [2] . وفي رواية:"فَلا يُؤْذِي جَارَهُ"وهكذا قال البخاري في حديث أبي هريرة، ولم يقل:"فَلْيُكْرِمْ"، وَلمسلم في رواية:"فَلْيُحسِنْ إِلَى جَارِهِ". خرجَه من حديث أبي هريرة.
66 - (13) وخرجه مسلم أَيضًا من حديث أبي شريح بكماله [3] ، وقال: (فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ) . وقَال البخاري فِي حَدِيث أبِي شرَيح:"فَلْيُكرِم جَارَهُ". وفي [4] بعض طرق البخاري أيضًا [5] : (وَمَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَصِل رَحِمَه) ، ولم يذكر الجار. خرجه من حديث أبي هريرة.
67 - (14) مسلم. عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَال: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبِةِ يَوْمَ الْعيدِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُ. فَقَامَ إلَيهِ رَجُل فَقَال: الصَّلاةُ فَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَقَال: قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ، فَقَال أَبُو سَعِيدٍ: أمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (مَنْ رَأى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغيرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ) [6] . لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا ما كان من تقديم مروان الخطبة على الصلاة فإنه قد ذكره [7] .
(1) قوله:"قال"من (ج) فقط.
(2) مسلم (1/ 68 رقم 47) ، البخاري (9/ 252 رقم 5185) ، وانظر (6018، 6136، 6138، 6475) .
(3) مسلم (1/ 69 رقم 48) ، البخاري (10/ 445 رقم 6019) . وانظر (6135، 6476) .
(4) في (ج) :"وقال في".
(5) قوله:"أيضًا"ليس في (أ) .
(6) مسلم (1/ 69 رقم 49) .
(7) البخاري (2/ 448 رقم 956) .