لأَرْبَع مَضَينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَصَلّى الصُّبْحَ وَقَال لَمَّا صَلّى الصُّبْحَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً) [1] . وفي لفظ آخر: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - نُهِلُّ بِالْحَجِّ. وَفيهَا: فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ.
1955 - (8) وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ لأرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنَ الْعَشْرِ، وَهُمْ يُلبّونَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً [2] .
1956 - (9) وعنه قَال: صَلَّى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الصُّبْحَ بِذِي طَوًى [3] ، وَقَدِمَ لأَرْبَعِ مَضَينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُحَوِّلُوا إِحْرَامَهُمْ بِعُمْرَةٍ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيُ (2) .
1957 - (10) البخاري. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا: قَدِمَ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَكةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أنْ يَطُوفُوا بِالْبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ يَحِلُّوا وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا [4] .
1958 - (11) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيضًا قَال: قَال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: (هَذِهِ عُمْرَة اسْتَمْتَعْنَا بِهَا، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ [5] الْهَدْيُ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلِّهُ، فَإِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ) [6] . لم يخرج البخاري هذا الحديث، ولكن قد ذكر إباحة التمتع في غير ما حديث.
1959 - (12) مسلم. عَن شُعْبَةُ، عَن أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيَّ قَال: تَمَتعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ عَنْ ذَلِكَ، فَأَتَيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَمَرَنِي بِهَا قَال:
(1) انظر الحديث الذي قبله.
(2) انظر الحديث رقم (6) في هذا الباب.
(3) "بذي طوى": هو وادٍ معروف بقرب مكة.
(4) البخاري (3/ 567 رقم 1731) ، وانظر (1545، 1625) .
(5) في (ج) :"معه"وكتب فوقها:"عنده".
(6) مسلم (2/ 911 رقم 1241) .