فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا [1] . لم يخرج البخاري هذا الحديث إلا إباحة التمتع في الحج. وذكر أَيضًا قول عمر في متعة الحج من حديث أبي موسى.
1970 - (5) مسلم. عَن أَبِي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه -، عَنِ النبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: (وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ليهِلنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ [2] حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنهُمَا) [3] [4] .
لم يخرج البخاري هذا الحديث.
1971 - (6) مسلم. عَنْ أنَسٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَال لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: (بِمَ أَهْلَلْتَ؟ ) قَال: أَهْلَلْتُ بِإِهْلالِ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَال: (لَوْلا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ) [5] . [6]
1972 - (7) وعَنْ أَنَسٍ أيضًا؛ أَنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، إلا التِى مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيبِيَةِ، أَوْ زَمَنَ الْحُدَيبيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَة مِنْ الجِعْرَانَةَ حَيثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَينٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ [7] . وقال البخاري: مِنَ الْحُدَيبيَةِ، ولم يقل: أوْ زَمَنَ الْحُدَيبيَة. وله في لفظ آخر: عُمْرَةُ الْحُدَيبيَةِ في ذِي الْقَعْدَةِ حَيثُ صَدَّهُ الْمُشْرِكُونَ، وَعُمْرَة مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي القَعدَةِ
(1) مسلم (2/ 914 رقم 1249) .
(2) "فج الروحاء"هو بين مكة والمدينة.
(3) "أو ليثنينهما"معناه: يقرن بينهما.
(4) مسلم (2/ 915 رقم 1252) .
(5) مسلم (2/ 914 رقم 1250) ، البخاري (3/ 416 رقم 1558) ، وانظر (4353) .
(6) بعد هذا الحديث عند مسلم:"عن أنس - رضي الله عنه - قال: سَمِعْت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا لبَيكَ عُمرَة وَحَجًّا، لبَّيكَ عُمْرَة وَحَجًا."
(7) مسلم (2/ 916 رقم 1253) ، البخاري (3/ 600 رقم 1778) ، وانظر (1779، 1780، 3066، 4148) .