فهرس الكتاب

الصفحة 988 من 2643

2130 - (3) وقال: عَن طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال [1] : رُخِّصَ [2] لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ. قَال: وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنهَا لا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ: إِنَّ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَخَصَ لَهُنَّ [3] .

2131 - (4) البخاري: عَن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ؛ أَنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيتِ فَطَافَ بِهِ [4] . خرَّجه في باب"طواف الوداع"وفي غيره.

2132 - (5) مسلم. عَنْ طَاوُسٍ قَال: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِذْ قَال زَيدُ بْنُ ثَابتٍ: تُفْتِي أَنَّ الْحَائِضَ تَصْدُرُ [5] قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيتِ. فَقَال لَهُ ابْنُ عَبَّاس: إِمَّا لا فَسَلْ فُلانَةَ الأَنْصَارِيَّةَ، هَلْ أمَرَها بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَال: فَرَجَعَ زَيدٌ [6] إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ، وَهُوَ يَقُولُ: مَا أرَاكَ إلا قَدْ صَدَقْتَ [7] . وقال البخاري: عَنْ عِكرِمَةَ؛ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ سَألُوا ابْنَ عبَّاسٍ عَنِ امْرَأَةٍ طَافَتْ ثُمّ حَاضَتْ؟ قَال لَهُمْ: تَنْفِرُ. قَالُوا: لا نَأخُذُ بِقَوْلكَ وَنَدَعُ قَوْلَ زَيدٍ. قَال: إِذَا قَدِمْتُمُ المَدِينَةَ فَسَلُوا، فَقَدِمُوا الْمَدِينَةَ، فَسَأَلُوا، فَكَانَ فِيمَنْ سَأَلُوا أُمُّ سُلَيمٍ فَذَكَرَتْ حَدِيثَ صَفِيَّةَ. الذي يأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى [8] .

2133 - (6) مسلم. عَائِشَةَ قَالتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ بَعْدَ مَا

(1) قوله:"قال"ليس في (ج) .

(2) في (ج) :"أرخص".

(3) البخاري (3/ 586 رقم 1761) ، وانظر (330) .

(4) البخاري (3/ 585 رقم 1756) ، وانظر (1764) .

(5) في (ج) :"تصدر الحائض".

(6) في (ج) :"زيد بن ثابت".

(7) مسلم (2/ 963 - 964 رقم 1328/ 381) ، البخاري (3/ 586 رقم 1759) .

(8) قوله:"تعالى"ليس في (ج) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت