الْفَتْح مِنْ أَعْلَى مَكةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا [1] أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ، وَمَعَهُ بِلالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاح الْبَيتِ .. الحديث. خرَّجه في"المغازي"، ولم يصل به سنده.
2144 - (6) مسلم. عَنِ ابْنِ جُرَيجِ قَال: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّمَا أُمِرْتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ؟ قَال: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا دَخَلَ الْبَيتَ دَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا، وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ الْبَيتِ رَكعَتَينِ. وَقَال هَذِهِ الْقِبْلَةُ، قُلْتُ لَهُ: وَمَا نَوَاحِيهَا أَفِي [2] زَوَايَاهَا؟ قَال: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيتِ [3] . خرَّج البخاري من هذا الحديث المرفوع إلى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
2145 - (7) مسلم. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيهَا سِتُّ سَوَارٍ، فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ [4] .
2146 - (8) البخاري. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا قَدِمَ أبي أنْ يَدْخُلَ الْبَيتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ، فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ، فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ فِي أَيدِيهِمَا الأَزْلامِ [5] ، فَقَال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم: (قَاتَلَهُمُ اللهُ،
(1) في (أ) :"مردوفًا".
(2) في (أ) :"أوفي".
(3) مسلم (2/ 968 رقم 1330) ، البخاري (1/ 501 رقم 398) ، وانظر (1601، 3351، 3352، 4288) .
(4) مسلم (2/ 968 رقم 1331) ، البخاري كما في الحديث الذي قبله.
(5) "الأزلام"الزُّلَم والزَّلَم واحد الأزلام: وهي القداح التي كانت في الجاهلية عليها مكتوب الأمر والنهي، افعل ولا تفعل، كان الرجل منهم يضعها في وعاء له فإذا أراد سفرًا أو زواجًا أو أمرًا مهمًا أدخل يده فأخرج منها زلَمًا فإن خرج الأمر مضى لشأنه وإن خرج النهي لم يفعله.