فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 514

@@ [203] لا يثبت في الذمة فوجب أن لا يصح أصله إذا قال بعتك هذا الثوب بألف درهمٍ إلا ثوب أو عبد.

والجواب هو: أن هذا لايصح لأن في باب البيع لو قال بعتك بألف درهمٍ إلا قفيزحنطة لا يصح ذلك وفي مسألتنا الاستثناء يصح ذلك ولأن في البيع إذا استثنى ثوبا من دراهم يصير الثمن مجهولا، والجهالة تمنع صحة البيع؛ وذلك بخلاف الإقرار؛ لأن الجهالة لا تمنع صحة الإقرار فلم يصح ما قالوه من ذلك.

فصل: واستثنى الإقرار فلم يصح ما قالوه من ذلك.

فصل: واستثنى الأول من الأكثر جائز، وقال عبد الملك من أصحابنا لا يجوز ذلك؛ وإنما قلنا ذلك لأن معنى الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب تناوله وهذا يصح في الكثير إذا خرج من القليل كما يصح ذلك في القليل إذا أخرج من الكثير وليس فيه أكثر من أن استعمالهم له يستثقل ويستقبح؛ وذلك لا يمنع تعلق الحكم به؛ ولأنه لو قال بعتك هذه الدار إلا خمسة أسداسها صح ذلك، وكان بيعا لسدس فنقول كل استثناء صح في البيع صح في الإقرار كالقليل من الكثير فكذلك الكثير من القليل وجب أن يصح لفظا.

فصل: وإذا قال لفلان علي ألف درهم ولفلان أو فلان فنصف الألف للمقر له أو لا والنصف الثاني بين المشلول فيهما؛ وإنما قلنا ذلك لأن الأوّل غير مشلول فيه؛ وإنما الشّك فيمن يحصل شركا له في الغقرار فالشك لا يقدم في الإقرار الأول؛ وإنما تقدم في الآيتين الآخرين فيكون النصف بينهما لأجل الشك والأول بخلاف ذلك؛ لأنه غير مشكوك فيه.

فصل: إذا قال لفلان علي ألف درهم وإلا فعبدي حر لزمه للألف؛ وإنما قلنا ذلك لأن قولنا وإلا فعبدي حر يمين على تحقيق الإقرار.

فصل: إذا قال له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديئا ولا ناقصا، ومات حكم عليه بدينار جيد وارث بنقد ذلك البلد؛ وإنما قلنا ذلك لأن إطلاق الكلام يجب أن يحمل على المتعارف كالبيع والشراء والإجارة وغير ذلك، وأما إن كان نقد البلد مختلفا فقد اختلف أصحابنا في ذلك، فقال محمد بن عبدالحكم يلزمه دينار من أي الأصناف شاء ويحلف ويحلف ن طلب ذلك المقر منه، وقال الشيخ أ بو بكر الأبهري رحمه الله ويحتمل أن يلزم وسط النقود؛ وإنما كان كلك لأن نقد البلد مختلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت