فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72166 من 346740

من كلام أحد من الأصحاب ما يدل على المنع لذكره، ولو فهم ما فهمه بعض المتأخرين من قول الأصحاب، وتجزي البدنة والبقرة عن سبعة أنه سبعة أشخاص حتى في إهداء أجرها لذكر ذلك، فدل على أن الإفتاء بالمنع من جواز إهداء سبع البدنة حادث لم يعرفه الشيخ رحمه الله.

وقد حرصت على البحث في هذه المسألة وراجعت ما تيسر لي مراجعته من كتب الأصحاب فلم أر أحداً منهم صرَّح بالمنع، بل ولا هو ظاهر من عبارته، بل الذي رأيته من كلامهم في عدة مواضع التصريح بهذه المسألة، وأنها هي المذهب قولاً واحداً، وهاك نقل كلامهم الدال على ما ذكرته ليتضح لك ويتبين لك الصواب.

قال في المنتهى وشرحه، والإقناع وشرحه، وما قبلها وما بعدها من كتب الأصحاب في آخر جزاء الصيد: «وتجزي البدنة والبقرة عن سبع شياه كعكسه كما تجزي سبع الشياه عن البدنة والبقرة» ، فانظر رحمك الله هذه العبارة وأنها تدل دلالة لا تقبل الاشتباه أن البدنة جميعها تجزي عن سبع شياه، فإذا كانت سُبعُ الشياه قد تقرر أنه يجوز إهداؤها لأكثر من سبعة أشخاص فالبدنة والبقرة كذلك، وكما أن هذه العبارات تدل على جملة البدنة والبقرة فإنها تدل على سُبعهما من باب أولى وأحرى، وأن سُبع كل منهما قائم مقام الشاة في كل شيء، ومن ذلك إذا أهدى الشاة لأكثر من واحد فإنها تجزي فكذا سُبع البدنة، ولو كان لا يجزي لاستثنوه من هذا العموم كما قالوا مريدين التعميم، ولو

في جزاء الصيد إشارة لما في جزاء الصيد من الخلاف، بل قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت