فهرس الكتاب
وأما إذا طال الفصل أو أحدث المصلي قبل أن يذكر نقص الصلاة فإنه يعيد الصلاة من أولها، لأنه لا يمكن أن يبني آخر الصلاة على أولها مع طول الفصل، أو انتقاض الطهارة.
وأما النقص فمتى نقص المصلي شيئًا من واجبات الصلاة ناسيًا وجب عليه سجود السهو جبرًا لما نقص من صلاته ويكون قبل السلام فإذا نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة واستتم قائمًا فليمض في صلاته ولا يرجع ثم يسجد سجدتين للسهو قبل السلام فعن عبد الله بن بحينة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - { صلى فقام في الركعتين فسبحوا به فمضى في صلاته فلما كان في أخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم } [1] ، متفق عليه، ومثل ذلك إذا نسي أن يقول"سبحان ربي العظيم"في الركوع أو"سبحان ربي الأعلى"في السجود، أو نسي شيئًا من التكبير غير تكبيرة الإحرام.
(1) البخاري الأيمان والنذور (6293) ، مسلم المساجد ومواضع الصلاة (570) ، الترمذي الصلاة (391) ، النسائي التطبيق (1178) ، أبو داود الصلاة (1034) ، ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1206) ، أحمد (5/345) ، الدارمي الصلاة (1499) .