فهرس الكتاب

الصفحة 10020 من 10385

ظاهر السياق وعدم الوصل بين الجملتين أنّ قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية مبيّن لما قبله، فالآيتان كلاهما [1] في الفيء. ولكن في حديث البخاري [2] عن عمر أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل الفيء في المصالح العامة بعد أن يأخذ منه نفقة سنته. فظاهره أنّه كان مختصًّا به.

وعلى هذا، فالذي يظهر: العملُ بالحديث وحمل قوله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية، أنّها في الغنائم، ويُترك ظاهر السياق؛ لأنّ ظاهر الحديث أظهر في الدلالة.

نعم، إن صحّ ما ذكره الشافعي [3] - رحمه الله - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعطي كلاًّ من الأربعة الأصناف خُمسَ الخُمسِ من الفيء [4] ، كان مبيّنًا للآية ولحديث عمر، وبه تتفق الأدلة. والله أعلم [5] .

(1) كذا في الأصل، والوجه:"كلتاهما".

(3) في"الأم": (5/ 341 - 342) .

(4) أخرجه أبو داود (2983) ، والحاكم: (2/ 128) ، والبيهقي: (6/ 343) من حديث علي وصححه الحاكم.

(5) مجموع [4719] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت