فهرس الكتاب

الصفحة 10261 من 10385

أن مفهوم العدد ليس في الدلالة كمفهوم الموافقة، بل هو أضعف منه، والله أعلم.

والحقُّ فيه ما قال ابن التين وعياض، كما هو ظاهر، والله أعلم [1] .

الحمد لله.

* إن كان القول خاصًّا به - صلى الله عليه وسلم -، فهو ضربان:

أ - للقول مفهوم أتى بخلافه. وفيه ثلاث صور:

1.مع [2] الفعل دليلٌ خاص بتأسِّينا به فيه. فالمتأخِّر ناسخ في حقه وحقنا. فإن لم يُعلم فالترجيح، فإن تعذَّر فالوقف.

2.كذلك، إلاَّ أنه ليس مع الفعل دليل خاص بالتأسِّي، وإنما هناك الدليل العام. فالمتأخر ناسخ في حقِّه، فإن لم يُعلم فالوقف. وأمّا في حقنا فالعمل بالمفهوم لأنه مخصِّص لعموم دليل التأسِّي تقدَّم أو تأخَّر.

3.كالأولى إلا أن مع الفعل دليلًا على اختصاصه به. فالمتأخر ناسخ في حقه - صلى الله عليه وسلم - وحقنا، فإنْ لم يعلم فالترجيح بين دلالة المفهوم ودليل الاختصاص.

(1) مجموع [4718] .

(2) الأصل:"ومع".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت