[ق 14] شبهة ودفعها
أخرج ابن جرير [1] وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَّينُ، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخِّر عني، فيؤخر عنه"."
قال يحيى القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد، وذكره النسائي فيمن كان يدلِّس [2] .
وأخرج [3] من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة:"أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيعَ إلى أجل مسمًّى، فإذا حلَّ الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخَّر عنه".
سعيد بن أبي عروبة مدلِّس.
ونقل صاحب الاستفتاء عن"الدر المنثور" [4] أن فيه عن سعيد بن جبير ما في معنى هذا.
ولا أدري ما صحته؟
(1) "تفسيره" (5/ 38) . وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في"تفسيره" (2/ 548) والبيهقي في"السنن الكبرى" (5/ 275) .
(2) انظر"تهذيب التهذيب" (6/ 54، 55) .
(3) "تفسير الطبري" (5/ 38) .
(4) (3/ 367) . وأخرجه ابن أبي حاتم في"تفسيره" (2/ 544 وما بعدها) .