فهرس الكتاب

الصفحة 7672 من 10385

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله محمَّد وآله وصحبه.

كنتُ أريد أن أُثبِتَ في هذا الفصل ما وقفتُ عليه من الآثار في هذا المعنى، ولكن رأيتُ ذلك يطول، مع ما يستدعي منّي من التصحيح والترجيح والتأويل والتعويل، فاكتفيتُ بالإجمال عن التفصيل.

قد تضافرت الآثارُ أن أهل الجاهلية لم يكونوا يُورِّثون النساء والضعفةَ، وفي"صحيح البخاري" [1] وغيره عن ابن عباس قال:"كان المال للولد، والوصية للوالدين والأقربين ...".

قوله:"كان المال للولد"أي في الجملة، فإنما كان للذكور الكبار منهم، كما تدلُّ عليه سائر الآثار, وسيأتي بعضها. فمن تأمل الآثار ومناسبة الآيات تبيَّن له أن ترتيبها على ما يأتي:

1 -آية الوصية.

2 -آية الوصية للزوجة.

(1) رقم (2747، 4578) . وأخرجه أيضًا الطبري (6/ 459) وابن المنذر (1433) وابن أبي حاتم (3/ 880) في تفاسيرهم، والبيهقي في"السنن الكبرى" (6/ 226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت