فهرس الكتاب

الصفحة 7963 من 10385

حجج القائلين بأنَّ المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه إمامه

قال الله تبارك وتعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] .

قالوا: اتفق السلف على أنَّ هذه الآية نزلت في القراءة في الصلاة. ولما كان الاستماع والإنصات إنما يكون لما يسمع، علمنا أنها خاصة بما جهر فيه الإِمام.

وقد أخرج مسلم [1] حديث قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى مرفوعًا:"إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمَّكم أحدكم؛ فإذا كبر فكبروا"الحديث، عن جماعة.

ثم رواه [2] من طريق جرير عن سليمان التيمي عن قتادة، ثم قال:"وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة:"وإذا قرأ فأنصتوا"...".

وفي بعض النسخ [3] زيادة أدرجها أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان راوي"الصحيح"عن مسلم؛ لفظها:"قال أبو إسحاق: قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم: تريد أحفظَ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح؛ يعني:"وإذا قرأ فأنصتوا". فقال: هو عندي صحيح. فقال: لِمَ لمْ تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههنا؛ إنما وضعتُ ههنا ما أجمعوا عليه".

(1) رقم (404/ 62) .

(2) رقم (404/ 63) .

(3) انظر طبعة محمَّد فؤاد عبد الباقي (1/ 304) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت