فهرس الكتاب

الصفحة 8269 من 10385

الباب الثاني في تبايعها نقدًا

الذي حرَّمه الشارع من ذلك هو الذهب بالذهب مع رجحان أحدهما وزنًا، وهكذا الفضة بالفضة.

وكذلك حرَّم البر بالبر مع زيادة أحدهما في الكيل، وهكذا الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح.

وصح من عدة طرق عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال بعد بيان هذا الحكم:"فمن زاد أو استزاد - وفي رواية: أو ازداد - فقد أربى" [1] .

وفي رواية:"فهو ربا" [2] .

زاد في رواية:"الآخذ والمعطي فيه سواء" [3] .

وأخبر بشراء التمر بالتمر متفاضلًا فقال:"أُوَّه عينُ الربا" [4] .

وفي رواية:"أُوَّهْ أُوَّهْ، عينُ الربا، عينُ الربا" [5] .

وفي رواية:"هذا الربا، فردوه" [6] .

(1) أخرجها مسلم (1584/ 82، 1587, 1588، 1596) .

(2) أخرجها مسلم (1588/ 84) .

(3) أخرجها مسلم (1584/ 82) .

(4) أخرجها مسلم (1594/ 96) . وفي ضبط"أوه"وجوه.

(5) أخرجها البخاري (2312) .

(6) أخرجها مسلم (1594/ 97) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت