فهرس الكتاب

الصفحة 7861 من 10385

باب السَّلم

س: ما هو السَّلم؟

ج: السَّلم - ويقال له: السلف، أيضًا: بيعٌ عُجِّلَ ثمنُه وأُجِّلَ مثمنُه.

س: ما حكمه؟

ج: حكمه الجواز، بشروطٍ معروفة؛ لحديث:"من أسلفَ في تمرٍ فلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلوم أو وزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم" [1] .

س: وما هي الشروط؟

ج: الشرط الأول: أن يكون فيما ينضبط بالصفة، فيضبط بها، كالتمر.

الثاني: أن يُذكر قدْرُه بما يُقدَّر به، ككيلٍ ووزنٍ.

الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم.

الرابع: قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرقَا.

س: فهل يجوز السَّلم إلى أجلين فأكثر؟

ج: إذا عُيِّنت الأجزاء والآجال، كأن قيل: نصفه إلى شهر، ونصفه الآخر إلى شهرين = جاز.

س: فهل يجوز السَّلم في شيئين؟

ج: يجوز السَّلم في شيئين إذا عَيَّن لكل منهما ثمنًا، فأمّا بثمن واحد فلا.

(1) أخرجه البخاري (2239) ومسلم (1604) من حديث ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت