والظاهر بقاء الطعام على عمومه، والحديث حجَّة على من يخصُّ الربا بالست.
وعن أبي سعيد [1] قال: أُتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتمر، فقال:"ما هذا التمرُ من تمرنا"فقال الرجل: يا رسول الله، بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"هذا الرِّبا فردوه، ثم بِيعوا تمرَنا واشتروا لنا من هذا".
وفيه [2] عن أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أخا بني عدي الأنصاري، فاستعمله على خيبر، فقدم بتمر جَنِيب، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أكُلُّ تمر خيبرَ هكذا؟"قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان".
قوله:"وكذلك الميزان"ظاهره جواز بيع التمر بالتمر وزنا بوزن.
عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة"، فقالوا: كيف يا رسول الله؟ قال:"يقاتل هذا في سبيل الله عزَّ وجلَّ فيستشهد، ثم يتوب الله على القاتل فيُسلم،"
(1) برقم (1594/ 97) .
(2) برقم (1593/ 94) .
(3) برقم (1890/ 128) .