فهرس الكتاب

الصفحة 10128 من 10385

[تعليق على مواضع من"الموطأ"]

قال مالك [1] عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل". قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أولَ نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة [2] ، فإن ذلك الغسل لا يجزئ عنه حتى يغتسل لرواحه، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث ابن عمر:"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل".

أقول: ويشهد له قصة عمر في إنكاره على عثمان؛ فإن فيها أن عثمان قال: انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدتُ على أن توضَّأت، فقال عمر: الوضوء أيضًا؟! وقد علمتَ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بالغسل.

ففهم عمر من جواب عثمان أنه لم يغتسل الغسل المأمور به؛ مع أنه إنما يُفهم أنه لم يغتسل قُبَيل مجيئه إلى المسجد، وليس فيه ما يُفهم أنه لم يغتسل أول النهار. والله أعلم.

(2) من:"أول نهاره"إلى هنا تكرَّر في الأصل سهوًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت