وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس كعطاء وطاوس وعمرو بن دينار ..." [1] ."
"وتقدَّم في المغازي في حديث ابن أَبِي أَوفى [3] : فتحدَّثنا أنه إنّما نهى عنها لأنها لم تُخَمَّس، وقال بعضهم: نهى عنها لأنَّها كانت تأكل العَذِرَة. قلتُ: وقد أزال هذه الاحتمالات من كونها لم [4] تُخَمَّس أَو كانت جَلَّالَة أو كانت انْتُهبت، حديثُ أَنَس [5] المذكور قبل هذا حيث جاء فيه"فإنها رِجْس"وكذا الأَمر بغَسل الإناء في حديث سَلَمَة".
أقول: غفل - رحمه الله - عمّا قدمه في باب التسمية على الذبيحة في الكلام على حديث رافع بن خديج [6] :"كُنَّا مع النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بذي الحُلَيفة فأصاب النَّاسَ جوعٌ فأَصبنا إبلًا وغنمًا وكان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - في أُخْرَيات النَّاس فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا القدورَ فدفع النبي - صلى الله عليه وسلم - إليهم فَأَمَرَ بالقدور فَأُكْفِئَتْ ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ ...".
(1) مجموع [4711] .
(2) "فتح الباري" (9/ 655 - 656) .
(3) برقم (4220) .
(4) في الأصل:"لا".
(5) برقم (4197، 5528) .
(6) برقم (5498) .