الذي تطمعين فيه بعد النذر هو الذي تطمعين فيه الآن؛ لأن النذر لا يزيد في الأجر، والله أعلم. والفرض الذي يزيد أجره هو ما فرضه الله ابتداءً.
و ... [1] .
الحمد لله.
ما يدلُّ على طهارة الجِرَّة [2] ، كراهية لحم الجلّالة دون غيرها, ولو كانت الجِرَّة نجسة لكانت الإبل والبقر والغنم كلُّها جلَّالة. والله أعلم [3] .
[تعليق على"مختصر المزني"]
المزني (ج 2 ص 157) [4] .
"قال الشافعي: أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وعن ابن عباس أن جزورًا نُحِرت على عهد أبي بكر رضي الله عنه فجاء رجل بعَنَاق فقال: أعطوني جزءًا بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا."
(1) هنا وقف قلم المؤلف، وترك مقدار ربع الصفحة بياضًا. مجموع [4711] .
(2) الجِرَّة: ما يُخرجه البعير من بطنه ليَمضُغَه ثم يبلعه.
(3) مجموع [4716] .
(4) "الحاوي شرح مختصر المزني" (5/ 157) .