عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نبيذ الجرّ الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.
رواه البخاري [1] ."مشكاة" [2] - آخر باب النقيع والأنبذة.
يستدل بقوله:"فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة" [3] على أن الوجوب حقيقة شرعية في الفرض لمقابلته بالتحريم.
وبهذا تتبيّن فرضية غسل الجمعة.
مما يستدل به على اعتبار دلالة الاقتران حديث:"عُدلت شهادة الزور بالإشراك بالله" [4] ، وحديث:"أعوذ بالله من الكفر والدَّين"، فقال رجل:
(3) أخرجه مسلم (137) من حديث أبي أمامة وأوله:"من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب ...".
(4) بقية الحديث: ثم قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم: {فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ} أخرجه أحمد (18898) ، وأبو داود (3599) ، والترمذي (2300) ، وابن ماجه (2372) وغيرهم من حديث خُريم بن فاتك رضي الله عنه بإسناد ضعيف. ورُوي موقوفًا على ابن مسعود في"مصنف عبد الرزاق": (8/ 327) و"مصنف ابن أبي شيبة": (7/ 256) .