فهرس الكتاب

الصفحة 4837 من 10385

[2/ 65] المسألة الحادية عشرة للراجل سهم من الغنيمة، وللفارس ثلاثة: سهم له وسهمان لفرسه

في"تاريخ بغداد" (13/ 390 [407] ) عن يوسف بن أسباط"... قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"للفرس سهمان وللرجل سهم". قال أبو حنيفة: أنا لا أجعل سهمَ بهيمةٍ أكثرَ من سهم المؤمن".

قال الأستاذ (ص 86) :"فقوله:"للفرس سهمان وللرجل سهم"هكذا في بعض الروايات، وفي بعضها:"للفارس سهمان وللراجل سهم"، وهو الذي اختاره أبو حنيفة، وهو الذي وقع في لفظ مُجمِّع بن جارية المخرج في"سنن أبي

= يذبحها الإنسان ليأكل من لحمها في غير مناسبة مشروعة! لو كان الكوثري منصفًا لقال كما قال العلامة أبو الحسنات اللكنوي - وهو حنفي مثله، ولكن شتان ما بينهما! - قال في تعليقه على كلمة الإِمام محمَّد المتقدمة:"وإن أُريد أنها كانت في الجاهلية مستحبة أو مشروعة فلما جاء الإِسلام رفض استحبابها وشرعيتها، فهو غير مسلم، فهذه كتب الحديث المعتبرة مملوءة من أحاديث شرعية العقيقة واستحبابها ...".

قلت: ثم إن حديث عمرو بن شعيب:"... فأحب أن ينسك ..."لا يصلح دليلًا على صرف الأمر إلى الندب فإنه كقوله - صلى الله عليه وسلم:"من أراد الحج فليتعجل"، فهل هذا يدل على أن الأمر بالحج ليس للوجوب؟ ولذلك فالقواعد الأصولية توجب إبقاء الأمر على ظاهره، وذلك يقتضي وجوب العقيقة، وبه قال الحسن البصري والإمام الليث بن سعد كما في"الفتح" (9/ 582) قال:"وقد جاء الوجوب أيضًا عن أبي الزناد، وهي رواية عن أحمد". [ن] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت