في الصحيحين [1] وغيرهما من حديث أبي أيوب قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم:"إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".
ولم يذكر البخاري قوله:"ببول ولا غائط"، ولكنه أشار إلى صحتها بقوله في الترجمة:"باب لا تُستقبل القبلة ببول ولا غائط"، وفي موضع آخر [2] :"باب قبلة أهل المدينة ... لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا"."
وفي"صحيح مسلم" [3] وغيره عن سلمان:"نهانا - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ..."الحديث.
وفي ترجمة البخاري إشارة إليه.
[ص2] فيه مباحث:
الأول: احتجّ بعضهم بقوله:"إذا أتى أحدكم الغائط"على اختصاص الحكم بما عدا الأبنية، ويأتي الكلام في ذلك في البحث عن الرخصة إن شاء الله تعالى.
(1) البخاري (144) ومسلم (264) .
(2) صحيح البخاري مع الفتح (1/ 498) .
(3) رقم (262) .