فهرس الكتاب

الصفحة 7642 من 10385

نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساكٌ بمعروف، وإما تسريحٌ لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة". (تفسير ابن جرير ج 2/ ص 259 - 260) ."

[ص 7]السُّنَّة

المذهب الأول: قالوا: السنة معنا، ففي حديث عائشة الذي في الصحيحين [1] وغيرهما في قصة امرأة رفاعة: أنها جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير، وإنما معه مثل هُدْبة الثوب، فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته".

قال الإمام الشافعي [2] :"فإن قيل: فقد يجوز أن يكون رفاعة بتَّ طلاقها في مرات."

قلت: ظاهره مرةً واحدةً"."

وفي حديث فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم [3] ، وأشار إليه البخاري [4] :"أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي - صلى الله عليه وسلم - سكنى ولا نفقة".

(1) البخاري (2639) ومسلم (1433) .

(2) "الأم" (10/ 259) .

(3) رقم (1480) .

(4) انظر"الصحيح"مع"الفتح" (9/ 477) وكلام الحافظ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت