فهرس الكتاب

الصفحة 7858 من 10385

س: ما هو الخيار؟

ج: الخيار: أن يكون العاقد مخيَّرًا، إن شاء أمضى العقدَ وإن شاء فسخَه.

س: كم أقسام الخيار؟ وما هي؟

ج: أقسام الخيار سبعة:

خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التدليس، وخيار الغلط ونحوه في المرابحة، وخيار الاختلاف في قَدْر الثمن، وخيار الغَبْن الفاحش.

س: ما هو خيار المجلس؟ وما حكمه؟

ج: هو الخيار في مجلس العقد، فيثبت لكلًّ من المتبايعَينِ ما لم يتفرقا بأبدانهما، وينتهي بالتفرق.

س: وما خيار الشرط؟ وما حكمه؟

ج: هو أن يشترطا أو أحدهما الخيارَ مدةً معلومة، وينتهي بأن يُسقِطه الذي [اشترطه] .

[ص 7] س: ما هو خيار العيب؟ وما حكمه؟

ج: هو أن يجد أحدهما بما اشتراه عيبًا لم يعلمه، فيكون له أن يفسخ العقد، أو يطالب بأَرْشِ العيب، وهو ما ينقص بسببه من الثمن.

فإن تَلِفَت السِّلعة أو عُتِقَ العبد أو تعذَّر الردُّ، فله المطالبة بأَرْشِ العيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت