فهرس الكتاب

الصفحة 7857 من 10385

س: وما حدُّ الصلاح؟

ج: صلاح ثمر النخل أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وصلاح ثمر العنب أن يتموَّه، وسائر الثمر بأن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

[ص 6] س: قد تُباع الثمرة لتقطع حالًا، وقد تُباع لتقطع وقتَ الجذاذ، فما الحكم؟

ج: كلاهما جائز.

س: فإن باعها على أن تبقى إلى الجذاذ، فأصابتها جائحة (الجائحة: الآفة السماوية، كالبَرَد والجراد) أتلفت الثمرَ أو بعضَه، فما الحكم؟

ج: إن أصابتها جائحة رجع بها على البائع؛ لحديث:"لو بِعْتَ من أخيك ثمرًا، فأصابتْه جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بمَ تأَخذُ مالَ أخيك بغير حق؟" [1] .

(1) أخرجه مسلم (1554) من حديث جابر بن عبد الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت