فهرس الكتاب

الصفحة 8821 من 10385

والفقه في العرف: العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

قالوا: والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن؛ لأنَّ غالب أدلَّة الأحكام الشرعية ظني.

تنبيه: عُلِم مما ذُكِر أنَّ الفقيه هو المجتهد، فالمقلّد ليس بفقيه، ولكن الفقه كثيرًا ما يطلق على كلام المجتهد، وما بُنِي عليه. فإذا عرف المقلِّد ذلك قيل له:"فقيه"؛ بمعنى أنه عارف بما حصل عن فقه المجتهد.

فائدة: الدليل فعيل بمعنى فاعل، مِن"دلَّ على كذا"أي: أوصل إلى معرفته. ومنها: دللتُ فلانًا على الطريق، والدخان يدلُّ على النار، وعرضُ القفا يدلُّ على البلادة.

وقد تكون الدلالة قاطعة، وقد تكون ظنية، وتخصيص بعضهم الدليلَ بما يُعطِي القطعَ اصطلاح.

قولهم:"أصول الفقه"، معناه: الأشياء التي ينبني عليها الفقه.

والفقه ينبني على أمور:

أولها: أصول الدين.

ثانيها: علم اللسان.

ثالثها: الكتاب والسنة وما دلاَّ عليه من الأدلة الإجمالية، وما اشتمل عليه ذلك من الأدلة التفصيلية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت