فهرس الكتاب

الصفحة 7248 من 10385

أجاز الشافعية الاقتصار على واحدةٍ ليس بين العشاء وطلوع الفجر غيرُها، واستدلُّوا بأحاديث:

منها: حديث مسلم [1] عن ابن عمر وابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"الوترُ ركعةٌ من آخر الليل".

ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"الوتر حقٌّ على كل مسلمٍ، من أحبَّ أن يُوتِر بخمسٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فليفعلْ، ومن أحبَّ أن يُوتِر بواحدةٍ فليفعلْ".

رواه أبو داود [2] بإسناد صحيح، كما قاله النووي في"شرح المهذَّب" [3] . ورواه النسائي وابن ماجه [4] ، وصححه ابن حبان والحاكم [5] ، كما في"الفتح" [6] وغيره.

وعند الدارقطني [7] بإسنادٍ قال بعض شُرَّاحه [8] : رواتُه كلهم ثقات عن

(1) رقم (753) .

(2) رقم (1422) .

(3) "المجموع" (4/ 17) .

(4) النسائي (3/ 238، 239) وابن ماجه (1190) .

(5) "صحيح ابن حبان" (2407، 2410، 2411) و"المستدرك" (1/ 302، 303) .

(7) في"سننه" (2/ 33) .

(8) هو شمس الحق العظيم آبادي في"التعليق المغني" (2/ 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت