فهرس الكتاب

الصفحة 8055 من 10385

[ص 91] المسألة الخامسة هل يزيد المأموم في الأُولَيين من الظهر والعصر على الفاتحة

قد يستدلُّ على المنع بالأحاديث المتقدِّمة [1] في أوائل المسألة الرابعة.

ولفظ الحديث الأول منها: صلَّى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فلما قضى صلاته قال:"أتقرؤون والإمام يقرأ؟"قالوا: إنا لنفعل، قال:"فلا تفعلوا إلاَّ أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".

وقال في الثاني نحوه.

وفي الثالث:"تقرؤون خلفي؟"قالوا: نعم، إنا لنهُذُّ هذًّا، قال:"فلا تفعلوا إلاَّ بأمِّ القرآن".

وفي الرابع:"تقرؤون القرآن إذا كنتم معي في الصلاة؟"قالوا: نعم يا رسول الله، إنا لنهذُّ هذًّا، قال:"فلا تفعلوا إلاَّ بأم القرآن".

وفي الخامس:"هل تقرؤون إذا كنتم معي في الصلاة؟"قلنا: نعم، قال:"فلا تفعلوا إلاَّ بأم القرآن".

وفي السادس:"تقرؤون خلفي؟"قالوا: نعم، قال:"فلا تفعلوا إلاَّ بأم الكتاب".

ويجاب عن هذا بأنَّ في حديث عبادة:"إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم إذا جهر". وفي الرواية الأخرى:"هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟"

(1) سبق ذكر هذه الأحاديث وتخريجها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت