فهرس الكتاب

الصفحة 10130 من 10385

أقول: إن كان قوله - صلى الله عليه وسلم:"ليس فيما دون خمس ذودٍ صدقة"ملحوظًا في كلِّ واحد من الخليطين على حِدَة فليُلحظْ قوله:"وفي خمس وعشرين بنت مخاض"وما بعده كذلك، فلا يبقى حكم للخلطة كما هو مذهب أبي حنيفة.

وإن كان قوله:"وفي خمس وعشرين بنت مخاض"وما بعده غير ملحوظ في حقّ كلِّ واحد من الخليطين على حدَة، بل يُنظر إلى المجموع، فليكنْ كذلك في قوله:"ليس فيما دون خمس ذود صدقة".

فإذا كان لخليط ناقتان وللآخر ثلاث، فالمجموع خمس ذود ففيها الصدقة، وهذا هو الصواب. وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى.

الحمد لله.

أمَّا مسألة ضمِّ الماشية المستفادة بنحو ميراثٍ إلى ما قبلها من جنسها إذا كان نصابًا، ففيه نظر.

وإنما قاسه مالك رحمه الله [1] على الورِق يزكِّيها رجل ثم يشتري بها من رجلٍ عرضًا قد وجبت فيه الزكاة فيزكِّيها البائع من النقد.

وهذا القياس مختلٌّ؛ لأن المشتري [2] في المقيس عليه لم يزكِّ هذا الورِق الذي أخذه لوجوبها في عينه، بل لوجوبها في ذلك العرض بمرور الحول عليه.

(1) انظر"الموطأ" (1/ 261) .

(2) كذا في الأصل، ولعل الصواب: البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت