فهرس الكتاب

الصفحة 10237 من 10385

عليهم المتأخرون من محدّثي أهل اليمن، كالشوكاني وغيره، وحكاه في"نيل الأوطار" [1] عن جماعة من الصحابة والتابعين وهلمّ جرًّا.

واختاره ابن تيمية وابن القيم، وهما من المنتسبين إلى مذهب إمام السنة الإِمام أحمد بن حنبل.

ودليلهم حديث ابن عباس الثابت في"صحيح مسلم" [2] وغيره.

ولكن أئمة المذاهب الأربعة على أنّه يقع ثلاثًا.

وقد أجاب الشافعي - رحمه الله تعالى - عن هذا الحديث في كتاب"اختلاف الحديث"المطبوع بهامش"الأم". انظر: ج 7 ص 310 إلى ص 315 [3] .

وكلامه - رحمه الله تعالى - يدلّ على تردّد، فإنّه ذكر هذا الحديث، ثم ذكر أنّ ظاهر القرآن خلافه، ثم عارضه بحديث عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إنّي كنت عند رفاعة فطلقني فبتَّ طلاقي ... ، فتبسّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك ..." [4] .

(2) (1472) ونصه: قال ابن عباس:"كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمرٍ قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم".

(3) (10/ 256 - 260) ط. دار الوفاء.

(4) أخرجه البخاري (2639) ، ومسلم (1433) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت