فهرس الكتاب

الصفحة 10239 من 10385

* وأمّا التحليل، فإنّ مذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - جوازه إذا لم يُشْتَرط في صلب العقد.

وكثيرٌ من الأئمة يحرّمه، ودليلهم الحديث الصحيح أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"ألا أخبركم بالتيس المستعار؟"قالوا: بلى يا رسول الله، قال:"هو المحلل"، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لعن الله المحلَّل والمحلَّل له" [1] .

والحديث عامٌّ، فقَصْرُه على ما إذا كان بالشرط في صُلب العقد مفتقر إلى دليل، ولم يذكروا دليلًا ظاهرًا في ذلك.

وظاهر الحديث يأباه جدًّا، فإنّه علَّق الحكم بالمحلّل، وقد تقرَّر في أصول الفقه وعلم البيان أنّ تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعِلِّيّة ما منه الاشتقاق، فتكون العلة هنا هي التحليل من حيث هو تحليل.

فأمّا شرط الطلاق في صلب العقد فإنّه حرام، سواء أكان نيّته التحليل أو غيره، كما لو كانت بكرًا.

وقد روى الحاكم في"المستدرك" [2] - وقال: صحيح على شرط الشيخين، وأقرّه الذهبي - عن نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن

(1) أخرجه ابن ماجه (1936) ، والحاكم: (2/ 198) ، والبيهقي: (7/ 208) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. والحديث حسَّنه عبد الحق الإشبيلي، وصححه شيخ الإِسلام وابن القطّان وقوَّاه الزيلعي. انظر"نصب الراية": (3/ 239 - 240) ، و"التلخيص": (3/ 195) .

(2) (2/ 199) . وأخرجه البيهقي: (7/ 208) ، وأبو نعيم في"الحلية": (7/ 96) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت