والطفيل [1] شركٌ"، وهذا سندٌ صحيحٌ."
وقال:"ثنا شريك، عن هلال، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال:"مَن تعلَّق [2] التمائم وعقد الرقى فهو على شعبةٍ من الشرك"، وهذا مرسلٌ."
وقال:"ثنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر".
وقال:"ثنا حفص، عن ليث، عن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة عن إنسان كان كعدل رقبة" [3] .
وقد اختلف في تفسير التمائم.
فقيل: إن التميمة خرزة مخصوصة.
وقيل: بل كل ما يُعلَّق رجاءً للنفع.
وممَّا يدل على الثاني ما في مصنف ابن أبي شيبة: [679] "ثنا هشام (هشيم) ، ثنا مغيرة، عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كُلَّها من القرآن وغير القرآن".
ثنا هشيم، أنا يونس، عن الحسن أنه كان يكره ذلك [4] .
(1) كذا في الأصل، والذي في المصنَّف:"والطَّفل".
(2) كذا في الأصل، والذي في المصنَّف:"مَن علَّق".
(3) المصنَّف، كتاب الطبّ، في تعليق التمائم والرقى، 7/ 373 - 375.
(4) المصنَّف، الموضع السابق، 7/ 374.