وبه حمرة فقلت: ألا تعلّق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك، قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم:"مَن تعلَّق شيئًا وُكِل إليه" [1] .
[ص 4] وفي"المستدرك" [2] عن عقبة بن عامر مرفوعًا:"مَن عَلَّق تميمةً فلا أتمَّ الله له، ومن عَلّق وَدَعةً فلا وَدَع الله له". قال الحاكم: صحيح، وأقرَّه الذهبي.
وفيه [3] عن عِمران بن حُصين قال: دخلت على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم وفي عضدي حَلْقة صَفَر فقال:"ما هذه؟"قلت: مِن الواهنة. فقال:"فانبذها". قال الحاكم: صحيح، وأقرّه الذهبي.
وفيه [4] عن قيس بن السكن الأسدي، قال: دخل ابن مسعود على امرأةٍ [5] ، فرأى عليها حرزًا من الحُمرة، فقطعه قطعًا عنيفًا، ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء، وقال: كان مما حفظنا عن النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم: أن التمائم والرُّقى والتِّوَلَة [6] من الشرك. قال: صحيح، وأقرّه الذهبي.
وفيه [7] عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب امرأة عبد الله أنها
= في"إتحاف الخيرة": (4/ 468) :"مرسل ضعيف".
(1) كتب المصنف بعدها"اقلب"يعني تُكتب الصفحة التي تليها كاملة ثم يعود الكلام إلى سياقه.
(5) الأصل:"امرأته". والمثبت من"المستدرك".
(6) كذا، وفي"المستدرك"في هذا الموضع والمواضع الأخرى:"والتولية".