فهرس الكتاب

الصفحة 1860 من 10385

صلَّى الله عليه وآله وسلم في مواطن الذكر. هذا في ما كان موافقًا للسنة من ذكره صلَّى الله عليه وآله وسلم. فأما ما لم يكن موافقًا فإنه خطأ من أصله.

وقد بقيت آثارٌ غير ما سبق يتمسَّكُ بها المجيزون، وفيما قدمناه ما يُعلم به الجواب عليها.

ومما يحتاج إلى ذكره ها هنا: أن هؤلاء القوم يستدلّون على جواز الرقص بحديثِ حُكمِه صلَّى الله عليه وآله وسلم في حضانة ابنِ عمِّه حمزة، وفيه قوله صلَّى الله عليه وآله وسلم لعلي:"أنت مني وأنا منك"، ولجعفر:"أشْبَهتَ خَلْقي وخُلُقي"، ولزيد:"أنتَ أخونا ومولانا"، وأنّ كلًّا منهم حَجَل عند ذلك [1] .

والجواب: أن الحجل هو عبارة عن رفع إحدى الرجلين والحفز على الأخرى. وهذا وإن كان من الحركات غير الاعتيادية، فليس هو من الرَّقْص في شيء، ومع ذلك فإنه من الأفعال الجِبِلّية [ص 9] التي الأصل فيها الإباحة، وعَرَض لهؤلاء الثلاثة فعله، لِمَا داخل كلًّا منهم من الفرح بتلك البشارة، وغايةُ ما يُستفاد من الحديث إباحة ذلك في مثل ذلك الحال. كما يستفاد من الأحاديث المذكور فيها الضحك: إباحة الضحك فقط، وكما يستفاد من حديث مسابقته صلَّى الله عليه وآله وسلم لعائشة [2] على [3] مجرد الجواز.

(1) أخرجه البخاري (2699) بدون قصة الحجل، وبها أخرجه أحمد (857) ، والبزار (744) ، وهي زيادة ضعيفة منكرة.

(2) حديث مسابقته - صلى الله عليه وسلم - لعائشة أخرجه أبو داود (2578) ، والنسائي في"الكبرى" (8894) ، وابن ماجه (1979) ، وأحمد (24981 و25488) ، وهو حديث صحيح.

(3) كذا في الأصل، والعبارة تستقيم بحذف"على".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت