وقد جاء في الحديث:"لا طلاق في إغلاق" [1] . وفُسِّر الإغلاق: بالغضب.
وقال الله عزَّ وجلَّ: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: 225] .
5 -قال الذهبي في"الميزان" [2] ، في ترجمة ابن المديني:"ثم ما كل من فيه بدعة، أو له هفوة، أو ذنوب تقدح فيه بما يوهن حديثه، ولا من شَرْط الثقة أن يكون معصومًا من الخطايا والخطأ".
وفي"إرشاد الفحول" [3] للشوكاني (ص 49) :"قال ابن القشيري: والذي صحَّ عن الشافعي أنه قال: في الناس من يمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية، و [لأن] [4] في المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها بالطاعة، فلا سبيل إلى ردِّ الكل، ولا إلى قبول الكل، فإن كان الأغلب على الرجل من أمره الطاعة والمروءة، قُبِلت شهادته وروايته، وإن كان الأغلب المعصية، وخلاف المروءة رددتهما [5] "اهـ.
وفيه من جملة كلام عن الرازي:"والضابط فيه: أن كل ما لا يؤمن"
(1) أخرجه أحمد رقم (26360) ، وأبو داود رقم (2193) ، وابن ماجه رقم (2046) ، والحاكم: (2/ 198) ، والبيهقي: (7/ 357) . وصححه الحاكم على شرط مسلم، وتعقبه الذهبي بأن فيه محمَّد بن عبيد ضعّفه أبو حاتم ولم يحتج به مسلم. وانظر"الإرواء" (2047) .
(3) (1/ 264 - ط دار الفضيلة) .
(4) زيادة من الطبعة المحققة.
(5) الأصل:"رددتها"والمثبت من المحققة.