فهرس الكتاب

الصفحة 4826 من 10385

من حديث عبد الله بن عمرو [1] ، وأبي هريرة [2] ، وسمرة [3] ، وغيرهم [4] . وجاء عن أمير المؤمنين عليّ القضاءُ به. ولا مخالفَ من الصحابة، وإنما جاء الخلاف فيه من التابعين عن ربيعة بالمدينة، وإبراهيم النخعي بالكوفة.

واشتد نكير ابن أبي ذئب إذ قيل له: إن مالكًا لا يأخذ بهذا الحديث، فقال:"يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل" [5] . ومالك إنما اعتذر في"الموطأ" [6] بقوله بعد أن روى الحديث:"ليس لهذا عندنا حدٌّ معروف، ولا أمرٌ معمول به فيه". وتعقَّبه الشافعيُّ وغيرُه بأنّ الحدّ معروف نقلًا ونظرًا، فإنه معلوم أن التفرُّق حقيقة في التفرق بالأبدان، وحدُّه معروف في العُرف. وقد اتفقوا على نظيره في الصرف والسلم. والعمل ثابت عن الصحابة وكثير من

= والبيهقي في"الكبرى" (5/ 270) .

(1) سبق تخريجه.

(2) أخرجه أحمد (8099) وابن أبي شيبة في"المصنف" (7/ 125) والطيالسي في"مسنده" (2568) والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (4/ 13) و"مشكل الآثار" (5265) . وإسناده ضعيف، والحديث صحيح لغيره.

(3) أخرجه أحمد (20142, 20182 ومواضع أخرى) والطبراني في"الكبير" (6834، 6836، 6838) والبيهقي (5/ 271) من طريق الحسن البصري عن سمرة, والحسن مشهور بالتدليس. والحديث صحيح لغيره.

(4) منهم ابن عباس، أخرج حديثه ابن حبان في صحيحه (4914) والحاكم في"المستدرك" (2/ 14) . وإسناده حسن.

(5) يراجع"التمهيد" (14/ 9، 10) و"تاريخ بغداد" (2/ 302) . وانظر تعليق الذهبي عليه في"السير" (7/ 142، 143) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت