ورواه أبو داود [1] وغيره من طريق سليمان بن كثير، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس يرفعه:"من قُتِل في عِمِّيَّا أو رِمِّيَّا تكون بينهم بحجر أو سوط، فعقلُه عقلُ خطأ، ومن قتل عمدًا فقود يده". سليمان متكلَّم فيه.
ورواه الدارقطني (ص 328) [2] من طريق الحسن بن عمارة, عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا. والحسن بن عمارة ضعيف جدًّا.
ورواه الدارقطني [2/ 84] (ص 327) [3] من طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار بسنده.
والصحيح عن حماد أنه رواه مرسلًا. قال أبو داود [4] في باب"عفو النساء عن الدم":"حدثنا محمَّد بن عبيد، نا حماد، ح ونا ابن السرح، نا سفيان - وهذا حديثه -, عن عمرو، عن طاوس قال: من قُتِل. وقال ابن عبيد: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"من قُتِل في عِمِّيَّا في رَمْي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضربٍ بعصا، فهو خطأ، وعقلُه عقلُ الخطأ. ومن قُتل عمدًا فهو قود. وقال ابن عبيد:"قَوَدُ يدٍ"... وحديث سفيان أتم"."
ورواه ابن السرح عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاوس قوله، كما مرَّ عن أبي داود. ولكن رواه الشافعي كما في"سنن البيهقي"
(1) رقم (4591) . وأخرجه أيضًا النسائي (8/ 40) .
(4) رقم (4539) .