إلا في مجنٍّ حَجَفةٍ أو تُرْسٍ". ثم روى البخاري [1] عن عثمان أيضًا، عن حميد"ثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة. مثله"."
الثاني: ما رواه البخاري [2] عن محمَّد بن مقاتل، عن ابن المبارك، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة"لم تكن تُقطَع يدُ السارق في أدنى من حَجَفة أو تُرْسٍ كلُّ واحدٍ منهما ذو ثمن".
الثالث: رواه البخاري [3] "حدثني يوسف بن موسى، ثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تُقطع يدُ سارقٍ على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن المِجنّ تُرْسٍ أو حَجَفةٍ، وكان كلٌّ منهما ذا ثمنٍ".
فالأول: مداره على عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة وعن حميد، وقد خولف عن كل منهما. فرواه مسلم في"صحيحه" [4] عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن حميد بسنده:"لم تُقطع يدُ سارق في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - في أقلَّ من ثمن المِجنّ حَجَفةٍ أو تُرْسٍ، وكلاهما ذو ثمن". وهذا على الوجه الثالث كما ترى.
ورواه البيهقي في"السنن" (ج 8 ص 256) من طريق هارون بن إسحاق عن عبدة بسنده"لم تكن يد تُقطَع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أدنى من ثمن مِجنًّ حَجَفة أو تُرْسٍ". وهذا على الوجه الثاني كما ترى.
(1) عقب الحديث السابق.
(2) رقم (6793) .
(3) رقم (6794) .
(4) رقم (1685) .