فهرس الكتاب

الصفحة 6142 من 10385

وقال عكرمة، عن ابن عباس: إذا زنى بها (يعني أم امرأته، كما في"الفتح") لا تحرم عليه امرأته. ويُذكر عن أبي نصر أن ابن عباس حرّمه. وأبو نصر هذا لم يُعرف بسماعه من ابن عباس"."

قال في"الفتح" [1] :"قوله: ويذكر عن أبي نصر ... وصله الثوري في"جامعه"من طريقه، ولفظه: أن رجلًا قال: إنه أصاب أم امرأته، فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك."

وذلك بعد أن ولدت منه سبعة أولاد كلهم بلغ مبالغ الرجال ... وأبو نصر هذا بصري أسدي وثقه أبو زرعة"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت