فهرس الكتاب

الصفحة 6265 من 10385

يُستنكر، فأما تفرد ابن عُصم عن ابن عمر ففيه نظر. وقد جاء هذا الحديث من حديث أسماء بنت أبي بكر، أخرجه مسلم في"صحيحه" [1] .

وروى أيوب بن جابر عنه عن ابن عمر:"كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، والغسل من البول سبع مرار، فلم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل حتى جُعِلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، [ص 71] والغسل من البول مرة"."مسند أحمد" (2/ 109) [2] .

فأما الصلاة فقد ثبت ذلك في حديث الإسراء.

وقد روى شريك عن عبد الله بن عُصم قصة الصلاة فقط، ولكن رواه عن ابن عباس، لا عن ابن عمر، وسيأتي [3] .

وأما الغُسل من الجنابة، وغَسل البول فلا أعرفه إلا في هذا الحديث.

ولكن أيوب بن جابر ضعيف عندهم [4] ، ضعفه ابن معين وأبو زُرعة جدًّا، فكأنهما حملا هذا الحديث على أيوب دون عبد الله بن عصم.

فأما ابن حبان [5] فإنه ضعف أيوب أيضًا, ولكن بكثرة الخطأ والوهم، فهو عنده من أهل الصدق في الجملة.

(1) رقم (2545) .

(2) وأبو داود رقم (247) .

(3) آخر الترجمة.

(4) ترجمته في"التهذيب": 1/ 399 - 400.

(5) "المجروحين": (1/ 167) (ق 56) قال:"يخطئ حتى خرج عن حدّ الاحتجاج به لكثرة وهمه". وقال بعد أن ساق هذا الحديث في ترجمة عبد الله بن عُصم (2/ 5) :"على أن أيوب بن جابر أيضًا شبه لا شيء".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت