وأما الأمر الخامس: فقد أجاب عنه البخاري في"جزء القراءة" [1] بقوله: ثنا عُبيد بن يَعيش، قال: حدثنا يونس، [قال: حدثنا ابن إسحاق] [2] قال: أخبرني الأعرج، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول:"لا يُجزِئك إلا أن تُدرِكَ الإمامَ قائمًا قبلَ أن يركع".
حدثنا [3] عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة [4] عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد رضي الله عنه:"لا يَركعْ أحدُكم حتى يقرأَ أمَّ القرآن".
قال البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك.
وقال علي بن عبد الله [5] (ابن المديني) : إنما أجاز إدراكَ الركوع من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين لم يروا القراءةَ خلف الإِمام، منهم: ابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر، فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال:"اقرأْ بها في نفسِك يا فارسيُّ"، وقال:"لا تعتدَّ بها حتى تُدرِكَ الإِمام قائمًا".
وقال البخاري في موضع آخر [6] : حدثني مَعْقِل بن مالك، ثنا أبو عوانة، عن محمَّد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال:"إذا أدركتَ القومَ ركوعًا لم تعتدَّ بتلك الركعة".
(1) (ص 267 وما بعدها) . والأثر الأول برقم (140) .
(2) ساقطة من المطبوع، والاستدراك من"جزء القراءة".
(3) المصدر السابق رقم (141) .
(4) في المطبوع:"أي ربيعة"خطأ. والتصويب من المصدر السابق.
(5) نقل عنه البخاري في"جزء القراءة" (ص 269 - 271) .
(6) "جزء القراءة" (ص 439) .